1264 . الثامن : إذا بلغت الغلاّت الأربع النصاب ، وجب فيها العُشر إن كانت
تسقى سيحاً ، أو بعلاً ، أو عذياً ، ولو افتقر سقيها إلى مؤنة ، كالدوالي والنواضح ،
وجب فيها نصف العشر .
ولا يؤثّر حفر الأنهار والسواقي ولا احتياجها إلى الساقي ليحول الماء من
موضع إلى آخر في نقصان الزكاة .
أمّا لو جرى الماء في ساقية من النهر واستقر في مكان قريب من وجه
الأرض ، وافتقر إلى الآلة في صعوده ، وجب نصف العشر .
1265 . التاسع : لو شربت الثمرة سيحاً وغير سيح ، اعتبر الأغلب ، وحكم له ،
ولو تساويا ، أُخذ من نصف الثمرة بحساب العشر ، ومن نصفها نصف العشر .
ولو كان له ذرعان : أحدهما سايح ، والآخر ناضح ، ضُمّا في تكميل
النصاب ، وأُخذ من كل منهما ما وجب فيه .
والقول قول المالك من غير يمين في أغلبيّة الناضح .
1266 . العاشر : الوجوب يتعلّق بالحبّ إذا اشتدّ ، وبالثمرة إذا بدا صلاحها ،
وقيل : إنّما تجب إذا صار الزرع حنطة ، أو شعيراً أو الرطب تمراً أو العنب زبيباً ( 1 )
والمعتمد الأوّل ، وتظهر الفائدة فيما لو تصرّف بعد بدوّ الصلاح قبل
صيرورته تمراً .
واتّفق العلماء كافّة على أنّ الإخراج إنّما يجب في الغلّة بعد التصفية ، وفي
الثمرة بعد الجفاف .
هامش
1 . القائل هو المحقّق في المعتبر : 2 / 534 .