الفصل السادس : في زكاة الغلاّت
وفيه سبعة وعشرون بحثاً :
1257 . الأوّل : الشروط ( 1 ) في وجوب الزكاة هنا : الملك ، والنصاب ، والتكليف ،
وإمكان التصرّف .
والنصاب هنا في الغلاّت الأربع شئ واحد ، وهو خمسة أوسق ، فلا
تجب الزكاة فيما دونها ، ولا تقدير في الزائد بل تجب فيه وإن قلّ .
1258 . الثاني : الوسق ستّون صاعاً بصاع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) .
والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، وقول ابن أبي نصر ( 3 ) :
المُدّ رطل وربع ، تعويل على رواية ضعيفة ( 4 ) .
والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ، وهو
تسعون مثقالاً ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، وهذا التقدير تحقيق لا
تقريب ، فلو نقص النصاب عن خمسة أوسق ، سقطت الزكاة وإن قلّ .
1259 . الثالث : النصب معتبرة بالكيل بالأصواع ، واعتبر الوزن للضبط ، فلو بلغ
هامش
1 . في « أ » : الشرط .
2 . لاحظ الوسائل : 6 / 119 ، الباب 1 من أبواب زكاة الغلاّت .
3 . وهو البزنطي أحد من أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه ، واشتهاره يغني عن
ترجمته ، وقد أثنى عليه كل من تعرض لترجمته .
4 . لاحظ الوسائل : 1 / 339 ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .