بهما أو بالوزن ، وجبت الزكاة قطعاً ، ولو بلغت بالكيل دون الوزن كالشعير لخفته ،
ففي وجوب الزكاة فيه نظر ، أقربه العدم .
1260 . الرابع : لو تساوت الموازين في النقص اليسير ، سقطت الزكاة ، ولو
اختلفت فيه وجبت ، ولو شك في البلوغ ، ولا مكيال هناك ولا ميزان ، ولم يوجدا ،
سقط الوجوب دون الاستحباب .
1261 . الخامس : إنّما يعتبر الأوساق عند الجفاف ، فلو بلغ الرطب النصاب ، لم
تجب الزكاة ، واعتبر النصاب عند جفافه تمراً .
1262 . السادس : لا تجب الزكاة في الغلاّت الأربع ، إلاّ إذا نمت على ملكه ، فلو
اشترى غلّة ، أو وهب له ، أو ورثها بعد بدوّ الصلاح ، وجبت الزكاة على البائع .
أمّا لو انتقلت إليه قبل بدوّ الصلاح ، فبدا صلاحها عنده ، وجبت الزكاة
عليه ، والأقرب احتساب الثمن من المؤنة ( 1 ) بخلاف ثمن الأُصول .
وإذا أخرج الزكاة من الغلّة لم يتكرّر عليه ، وإن بقيت أحوالاً .
ولو اشترى نخلاً وثمرته قبل بدوّ الصلاح ، فالزكاة على المشتري ، ولو كان
بعد بدوّ الصلاح ، فالزكاة على البائع .
1263 . السابع : لو مات المالك وعليه دين وظهرت الثمرة ، فلا زكاة على
الوارث ولو فضل النصاب بعد الدين ، أمّا لو صارت تمراً ، والمالك حيّ ، ثمّ
مات ، وجبت الزكاة ، ولو كان الدين مستغرقاً . ولو ضاقت التركة ، فالوجه تقديم
الزكاة ، وقيل : بالتحاص ( 2 ) .
هامش
1 . في « ب » : من المزية .
2 . القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط : 1 / 219 . والتحاص : تقسيم الدين والزكاة على التركة
حسب الحصص .