إباحته ( 1 ) . وعلى التقديرين لا زكاة فيه .
قال الشيخ ( رحمه الله ) : وحلية السيف واللجام بالذهب حرام ( 2 ) .
قال ( رحمه الله ) : ولا نصّ لأصحابنا في تذهيب المحاريب وتفضيضها ، وتذهيب
المصاحف ، وربط الأسنان بالذهب ، والأصل الإباحة ( 3 ) .
والأواني من الذهب والفضة حرام ، ولا زكاة فيها ، ولو أتلفها متلف لزمه
قيمة الفضة دون الصنعة ، لأنّها محرّمة ( 4 ) .
1255 . الثالث عشر : لو قصد الفرار بالسبك ، فإن سبك قبل الحول فلا زكاة ،
وإن سبك بعده ، وجبت الزكاة ، وكذا لو قصد غرضاً صحيحاً .
وبعض علمائنا ( 5 ) أوجب الزكاة مع قصد الفرار قبل الحول .
فلو زاد ما وزنه مائتان مائة للصنعة ، تخيّر المالك بين دفع خمسة قيمتها
سبعة ونصف ، وبين جعل ربع العشر من ثمن العين ( 6 ) والصنعة أمانة إلى وقت
بيعها ، وبين دفع ذهب أو عرض غيره بقيمة سبعة ونصف ، ولو دفع مكان
الخمسة سبعة ونصف لم يجز لأنّه ربا .
1256 . الرابع عشر : لا تضمّ السبائك ولا النقار إلى الذهب والفضة ، وكذا لا
يضمّ عروض التجارة إليهما .
هامش
1 . الخلاف : 2 / 89 ، المسألة 103 من كتاب الزكاة .
2 . الخلاف : 2 / 78 ، المسألة 92 من كتاب الزكاة ، والمبسوط : 1 / 212 .
3 . الخلاف : 2 / 90 ، المسألة 103 من كتاب الزكاة .
4 . لاحظ المبسوط : 1 / 211 .
5 . هو الشيخ في المبسوط : 1 / 210 ، والخلاف : 2 / 77 المسألة 90 من كتاب الزكاة .
6 . في « أ » : من العين .