صافيهما نصاباً ، فإذا بلغ ، فإن أخرج جيّداً بمقدار المغشوش ، أو أخرج من العين ،
وكان الغشّ متفقاً أجزأ ، وإلا فإن علم مقدار الغشّ أجزأه أن يخرج عن الصافي
خاصّة ، وإن لم يعلم استظهر في الإخراج ، إمّا من غير العين أو منها ما يحصل به
اليقين بالبراءة ، وإن لم يفعل أمر بسبكها على إشكال .
ولو كان المغشوش نصاباً لا غير لم تجب الزكاة ، ولو لم يعلم بلوغ
الخالص نصاباً استحبّ له الإخراج ، ولم يكلّف السبك .
ولو كمل بالصافي من المغشوش ما معه من الخالص وجبت الزكاة .
1251 . التاسع : لا عبرة باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين في العيار ،
ويضمّ جيّد الثمن كالرضوية مع ما هو دونها في القيمة ، ومساويها في العيار .
ويستحبّ أن يخرج من الأعلى والأوسط . وإن أخرج من الأدون جاز ،
ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون لم يجز .
1252 . العاشر : المكسور من الدراهم والدنانير إذا انكسر بعد ضربه ونقشه ،
وجبت الزكاة فيه .
1253 . الحادي عشر : الحُلي لا تجب فيه الزكاة ، سواء كان محلّلاً أو محرّماً ، كثر
أو قلّ ، ولا فرق بين أن يتّخذ للاستعمال أو الإعارة أو الإجارة أو للذخيرة .
وروي : انّ زكاته إعارته ( 1 ) .
1254 . الثاني عشر : ما يجري على السقوف والحيطان من الذهب حرام ، سواء
الكعبة والمساجد وغيرها في ذلك ; اختاره الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) ورجّح في الخلاف
هامش
1 . الوسائل : 6 / 108 ، الباب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
2 . المبسوط : 1 / 210 .