الفصل الخامس : في زكاة الذهب والفضّة
وفيه أربعة عشر بحثاً :
1239 . الأوّل : شروط الزكاة فيهما : الملك ، والنصاب ، والحول ، وكونهما
مضروبين منقوشين بسكّة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير ،
وإمكان التصرّف والتكليف . ولا زكاة في السبائك والنقار والحُلي .
1240 . الثاني : لكلّ من الذهب والفضة نصابان :
1241 . فالأوّل : في الذهب عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ، ولا زكاة
فيما دون ذلك ، ولو كان بشئ يسير ، وابن بابويه جعل النصاب الأوّل
أربعين ( 1 ) ، وليس بمعتمد .
1242 . الثاني : أربعة دنانير ، وفيها قيراطان ، وهكذا دائماً في كلّ أربعة
قيراطان ، وليس فيما دون أربعة شئ أصلاً .
1243 . والأوّل : في الفضة مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم .
1244 . والثاني : أربعون درهماً ، وفيها درهم ، وهكذا دائماً في كلّ
أربعين درهماً ، درهم ، ولا زكاة فيما نقص عن المائتين ، وإن كان بشئ
يسير جدّاً ، ولا ما نقص عن الأربعين .
هامش
1 . المراد والد الصدوق ، قال الحلّي في السرائر : 1 / 447 : وقال بعض أصحابنا ، وهو ابن بابويه ،
في رسالته : إنّه لا يجب في الذهب الزكاة حتّى يبلغ أربعين مثقالاً .