1245 . الثالث : كلّ واحد من الجوهرين يعتبر نصابه بنفسه لا بقيمته من الآخر ،
ولو اختلف الموازين ، فنقص في بعضها دون الآخر بما جرت العادة به ، وجبت
الزكاة ، ولو نقص في الموازين أجمع ، سقطت .
1246 . الرابع : الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين : بغلية ، وهي السود ، كلّ
درهم ثمانية دوانيق ; وطبريّة ، كلّ درهم أربعة دوانيق ; فجمعا في الإسلام ،
وجعلا درهمين متساويين ، وزن كل درهم ستّة دوانيق ، فصار وزن كلّ عشرة
دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكلّ درهم نصف مثقال وخمسة ، وهو
الدرهم الّذي قدر به النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المقادير الشرعيّة في نصاب الزكاة والقطع
ومقدار الديات والجزية وغير ذلك .
الدانق ثماني حبات من أوسط حبّ الشعير .
1247 . الخامس : الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد ، والعفو الأوّل في
الذهب ما نقص عن العشرين ، والثاني ما نقص عن أربعة .
1248 . السادس : العفو الأوّل في الفضة ما نقص عن المائتين ، والثاني ما نقص
عن أربعين .
1249 . السابع : لو مرّ على العشرين نصف الحول ، ثمّ ملك أربعة ، أخذ نصف
دينار عند تمام الحول ، ثمّ استؤنف حول العشرين .
أمّا لو ملك خمسة أخذ بالواجب من العشرين عند كمال الحول ، وابتدى
بحول الزائد من حين الملك ، وأخذ منه الواجب .
1250 . الثامن : لا تجب في المغشوش من الذهب والفضة حتى يبلغ
تحرير الأحكام — صفحة 371
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٧١