اشترك ، ووجبت الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقياً ، وقول الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 )
هنا ضعيف .
ولو رد على البائع ، استأنف الحول من حين الرد ، ويتفرّع على قول
الشيخ ( رحمه الله ) بوجوب الزكاة على البائع في الخيار المشترك أو المختصّ به ، ثبوت
الخيار للمشتري لو أخرج من العين .
1174 . الثاني عشر : إمكان التصرف شرط في الوجوب ، فلا تجب في المال
المغصوب والمسروق والمجحود والضالّ والموروث عن غائب حتّى يصل
إليه ، أو إلى وكيله ، والساقط في البحر ، والغائب مع عدم تمكّنه أو
وكيله منه .
1175 . الثالث عشر : لو عاد المغصوب أو الضالّ أو الغائب ، استحبّ له أن
يزكّيه لسنة واحدة ، ولو ضلّت شاة من الأربعين في أثناء الحول ، انقطع الحول ،
فإن عادت استأنف ( 2 ) . ولو أسره المشركون ، وله مال في بلد الإسلام لا يتمكّن
منه ، سقط الوجوب .
1176 . الرابع عشر : المرتدّ إن كان عن فطرة ، فإن كان بعد الحول أُخذت الزكاة
من المال ، وإن كان قبله استأنف ورثته الحول .
وإن كان عن غير فطرة ، ولم يخرج ملكه عنه بالقتل ، ولا الفرار إلى دار
الحرب ، وجبت الزكاة إن تمّ الحول ، وإلاّ أتممناه .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 227 .
2 . في « ب » : استأنفه .