بحسابه ، ولو تمكّن ولم يخرج وجبت عليه الفريضة كملاً .
1182 . العشرون : لو تمكّن من الدفع إلى الإمام أو النائب ولم يدفع ضمن ،
سواء طالبه الإمام أو النائب أو لا ، وإن دفعها إلى الساعي فتلفت في يده فلا
ضمان ، ولو مات المالك بعد إمكانه الأداء ( 1 ) لم تسقط الزكاة ، وكذا لو مات قبل
التمكّن وبعد الحول .
1183 . الحادي والعشرون : لو كان له نصاب فاقترض آخر ، ورهن ( 2 ) الأوّل ،
وجبت عليه الزكاة في القرض ، ولا زكاة في الرهن ، لعدم تمكّنه .
وللشيخ ( رحمه الله ) قول يعطي وجوبَ الزكاة في الرهن أيضاً على الراهن .
ويكلّف الإخراج من غير الرهن مع يساره ، ومنه لا معه ( 3 ) .
1184 . الثاني والعشرون : لو كان معه أربعون شاة فاستأجر راعياً بشاة منها ،
سقطت الزكاة ، ولو استأجر بشاة في الذمة وجبت الزكاة ، ولو استأجر بنصاب
معيّن وجبت الزكاة على الأجير ، ولو استأجر في الذمة انتفى على القولين .
1185 . الثالث والعشرون : وفي وجوب الزكاة في مال التجارة قولان .
أقربهما الاستحباب ( 4 ) .
هامش
1 . في « ب » : بعد إمكان الأداء .
2 . في « أ » : وأرهن .
3 . المبسوط : 1 / 208 .
4 . لاحظ المختلف : 3 / 191 .