ولو قبضته حولاً ثم طلّقها قبل الدخول ، فإن كانت قد أخرجت الزكاة
رجع عليها بالنصف كملاً ، وإن لم تكن أخرجت ، فالنصف كملاً للزوج ، وعليها
حقّ الفقراء .
ولو أراد قسمة المال قبل الإخراج جاز ، فلو قسماه أخذ الساعي من
نصفها ، ولو لم يجد لها شيئاً أخذ ممّا في يد الزوج ، والأقرب صحة القسمة
ورجوع الزوج عليها بقيمة المأخوذ .
ولو أصدقها حيواناً في الذمة ، سقط وجوب الزكاة واستحبابها ، ولو طلّقها
قبل الدخول وقبل الإخراج ، لم يخرج من العين إلاّ بعد القسمة ، ولو أصدقها
نصاباً ، وطلّقها قبل الدخول وقبل تمكّنها من الإخراج ، فالوجه سقوط
نصف الفريضة .
1180 . الثامن عشر : القرض يجب فيه الزكاة على المقترض إن تركه حولاً ، ولو
أداره في التجارة استحبت الزكاة فيه ، ولو استعاده القارض لم يجب الزكاة حتّى
يحول عنده الحول كملاً .
ولو اشترط المقترض الزكاة على القارض لم يسقط الزكاة عنه ،
وللشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) هنا قول غير معتمد .
أمّا لو أدّى القارض الزكاة عن المقترض ، فإنّ ذمّته تبرأ بذلك .
1181 . التاسع عشر : إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب ، فلو تلف
بعد الحول من النصاب شئ قبل التمكّن من الإخراج ، سقط من الفريضة
هامش
1 . المبسوط : 1 / 213 .