المقصد الأوّل : فيمن تجب عليه [ الزكاة ]
وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً :
1163 . الأوّل : شرائط الوجوب : البلوغ ، والعقل ، والحريّة ، والملك التام ،
وإمكان التصرف . فلا تجب الزكاة في مال الطفل ، سواء العين والغلاّت
والمواشي في ذلك ، وإنّما تجب على البالغ على مذهب أكثر علمائنا ،
والشيخان ( 1 ) ( رحمهما الله ) أوجبا الزكاة في غلاّته ومواشيه ، والأقرب الاستحباب .
ولو اتّجر له وليّه في ماله إرفاقاً ، استحبّ له أن يخرج عنه زكاة التجارة ،
ولو ضمن المال وكان مليّاً واتّجر لنفسه كان الربح له والزكاة عليه استحباباً ، ولو
انتفى أحد وصفي الملاءة والولاية ضمن المال والربح لليتيم ، ولا زكاة هنا على
واحد منهما .
1164 . الثاني : العقل شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب في مال المجنون
مطلقاً ، وأوجب الشيخان ( 2 ) الزكاة في غلاّته ومواشيه ، والأقرب الاستحباب ،
والبحث في التجارة بماله كالبحث في الطفل سواء .
والتكليف بالوجوب على رأي الشيخين ، وبالاستحباب على رأينا في
هامش
1 . المقنعة : 238 ، والمبسوط : 1 / 232 ، والنهاية : 174 .
2 . المقنعة : 238 ، والمبسوط : 1 / 232 ، والنهاية : 174 .