الطفل والمجنون متعلّق بالوليّ دونهما .
1165 . الثالث : الحريّة شرط في الوجوب ، فلا تجب الزكاة على المملوك ،
سواء قلنا إنّه يملك ما يملكه مولاه أولا ، وإنما تجب على السيّد .
ولو كان بعضه حرّاً ، وملك من كسبه أو غيره بقدر حريّته ما يبلغ نصاباً ،
وجبت الزكاة وإلاّ فلا .
والمكاتب المشروط والّذي لم يؤدّ من كتابته شيئاً ، والمدبّر وأُمّ الولد ،
كالقنّ ، ولو عجز المشروط عليه ، فردّ في الرقّ استقرّ ملك السيّد لما في يده ،
واستأنف الحول وضمّه إلى ماله .
1166 . الرابع : الإسلام ليس شرطاً فلا يسقط الوجوب عن الكافر ، نعم لا
يصحّ منه أداؤها ، ولو أسلم سقطت ، واستأنف الحول عند الإسلام .
1167 . الخامس : إنّما تجب الزكاة على من ملك أحد النصب الزكويّة ، على ما
يأتي بيانها ، فلا تجب على الفقير ، وهو من قصر ماله من أحد النصب ، وتجب
الزكاة على المديون إذا ملك نصاباً ، وإن قصر عن الدين .
1168 . السادس : من شرط الوجوب كون الملك تامّاً ، فلو وهب نصاباً ، لم يجز
في الحول إلاّ بعد القبض ، وكذا لو اقترض اعتبر الحول بعد القبض ، ولو أُوصي
له اعتبر الحول بعد القبول والوفاة .
ولو راجع الواهب في هبته في موضع يسوغ له الرجوع فيه ، فإن كان قبل
الحول ، سقطت ، ولو كان بعده لم تسقط ، والأقرب أنّ الموهوب لا يضمنه ، ولو
فسخ البائع بخياره ، فالبحث فيه كالهبة ، إلاّ أنّ المشتري يضمن هنا .
تحرير الأحكام — صفحة 348
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٤٨