1169 . السابع : الغانم يملك بالحيازة ، فإذا بلغ حصّته نصاباً ، وحال عليه
الحول ، وجبت الزكاة ، والأقرب ابتداء الحول من القسمة ، سواء كانت الغنيمة من
جنس واحد أو أجناس مختلفة ، ولو قيل : بوجوبها في الجنس الواحد دون
المتعدّد كان وجهاً .
ولو عزل الإمام حصّة الغانم وكان حاضراً ، وجبت الزكاة مع الحول ، وإن
كان غائباً اعتبر الحول عند وصوله إليه ، أو إلى وكيله .
وخمس الغنيمة نصفه للإمام ، إن بلغ نصاباً وجبت الزكاة ، وإلاّ فلا ، ونصفه
لباقي الأصناف لا زكاة فيه ، لعدم تعيّن أربابه ، والأنفال للإمام خاصّة ، إن بلغت
نصاباً ، وجبت الزكاة ، وإلاّ فلا .
1170 . الثامن : الوقف لا زكاة فيه ، ولو ولدت الغنم الموقوفة ، وبلغت الأولاد
نصاباً ، وجبت الزكاة فيها خاصة .
قال الشيخ : ولو شرط الواقف كون الغنم وما يتوالد منها وقفا فلا زكاة ( 1 ) .
1171 . التاسع : لو خلف المسافر نفقة لأهله قدر النصاب وحال الحول ،
وجبت الزكاة إن كان حاضراً ، وإلاّ فلا .
1172 . العاشر : لو نذر الصدقة بالنصاب في الحول سقطت الزكاة ، ولو نذرها
بعد الحول أخرج الزكاة ، وتصدّق بالباقي ، وكذا يخرج الزكاة لو نذر الصّدقة
بقدر النصاب من غير تعيين .
1173 . الحادي عشر : لو اشترى بخيار ملك بالعقد ، اختصّ الخيار بأحدهما أو
هامش
1 . المبسوط : 1 / 205 .