ولو خرج عن ملكه بالقتل أو الفرار استأنف ورثته الحول ، ولو أخذ الإمام
أو نائبه الزكاة من المرتدّ ، ثمّ أسلم ، أجزأت عنه ، ولو أخذها غيرهما لم يُجز عنه ،
وكذا لو أدّاها بنفسه .
ولو أخفى بعض ماله ، لئلاّ يؤخذ منه زكاة ، عزّر ، إلاّ أن يدّعي الشبهة
المحتملة ، ويؤخذ منه الزكاة من غير زيادة .
ولو أخذ الظالم الزكاة لم يُجز عن المالك ، وبالإجزاء روايات ( 1 ) .
1177 . الخامس عشر : الدين لا زكاة فيه ، وأوجب الشيخان ( 2 ) ( رحمهما الله ) الزكاة فيه ، إن
كان تأخّره من جهة مالكه ، بأن يكون حالاًّ على مليّ باذل ، ولو كان من جهة من
عليه الدين ، سقطت الزكاة . والاعتماد على الأوّل ، نعم يستحبّ له أن يزكّيه لسنة
مع عوده إليه .
1178 . السادس عشر : اللقطة إن كانت نصاباً في غير الحرم ، ملكها إن شاء بعد
التعريف حولاً ، ولا زكاة إلاّ بعد استئناف حول آخر من حين التملك .
1179 . السابع عشر : المرأة تملك الصداق بالعقد ، فلو حال الحول بعد قبضه ،
وجبت الزكاة ، وإن لم يدخل ، فلو طلّقها قبل الدخول انقطع الحول في النصف ،
وتمّمت في المتخلّف إن بلغ نصاباً ، ولو لم تقبضه فلا زكاة كالدّين .
ولو فسخ العقد لعيب ، فسقط المهر ، فلا زكاة مع عدم القبض ، ولو قبضته ،
فالأقرب الوجوب بعد الحول ، وتضمن المأخوذ في الزكاة .
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 6 / 173 ، الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة .
2 . المقنعة : 239 ، والمبسوط : 1 / 211 .