ولو كان ملكه على حدّ المسافة قصّر في الطريق دون البلد الّذي فيه
ملكه ، وكذا لو نوى الإقامة عشرة أيّام على حدّ المسافة .
ولو كان له عدة أملاك قد استوطنها ستّة أشهر اعتبر ما بينه وبين الموطن
الأوّل ، فإن كان مسافة ، قصّر في الطريق خاصّة وإلاّ فلا ، ثم يعتبر ما بين
الموطنين ، فإن كان مسافة ، قصّر في الطريق دون المواطن ، وإلاّ فلا .
وهل يشترط استمرار الملك ، حتّى لو باع الملك المستوطن يخرج عن
الترخّص ؟ إشكال ، أقربه الخروج .
ولا يشترط استيطان نفس الملك ، بل البلد الذي هو فيه ، ولا يشترط كون
الملك مما يصحّ فيه الاستيطان ، فلو كان له بستان أو مزارع وقد استوطن البلد
المدة أتمّ .
1138 . العاشر : كل من نوى الإقامة عشرة أيّام فإنّه يتمّ في البلد الذي نوى
الإقامة فيه ، فلو عزم على مسافة فصاعداً ، ونوى الإقامة في أثنائها ، أتمّ فيما نوى
الإقامة فيه .
ثمّ الطريق من مبدأ سفره إليه إن كانت مسافة قصّر فيها وإلاّ فلا ، ثمّ يعتبر
المسافة بين ما نوى الإقامة فيه وبين منتهى سفره ، فإن كان مسافة قصّر ، وإلاّ فلا .
ولو عزم المسافر على إقامة عشرة أيّام فصاعداً في رستاق ينتقل فيه من
قرية إلى أُخرى ( 1 ) ، ولا عزم له على الإقامة في موضع واحد عشرة أيّام ، لم يبطل
حكم سفره .
هامش
1 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : « ينتقل منه في قربه إلى أُخرى » .