انّه مسافة لم يعد .
1145 . السابع عشر : لو قصد المسافة فمنع ، فإن كان بحيث يخفى الأذان قصّر
ما لم يرجع عن نيّة السفر ، ولو خرج في البحر ، فردّته الريح قصّر ما لم يبلغ سماع
الأذان .
1146 . الثامن عشر : لو نوى إقامة عشرة في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون
المسافة ، فإن عزم على العود والإقامة ، أتمّ في ذهابه وعوده ، وفي البلد ، ولو عزم
على العود دون الإقامة قصّر .
1147 . التاسع عشر : لا يشترط نيّة القصر في وجوبه ، ولو كان في أحد
المواطن الأربعة .
1148 . العشرون : لو قصّر المسافر معتقداً تحريم القصر ، لم تصحّ صلاته ، لفقد
نيّة التقرب بالصلاة ، لاعتقاده انّه عاص .
1149 . الحادي والعشرون : لا قصر في الصلاة إلاّ في الرباعيّات بلا خلاف ، فلو
قصّر في الغداة ، أو المغرب ، أو الجمعة ، أو العيدين ، جاهلاً أو عامداً أو ناسياً ،
بطلت صلاته .
1150 . الثاني والعشرون : من نسي صلاة قصر أو تمام ، صلاّها كما فاتته ، سواء
قضى في السفر أو الحضر .
1151 . الثالث والعشرون : لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلّي ، فالأقوى
الإتمام ، ولو دخل بلده بعد دخول الوقت ، فالأقوى الإتمام أيضاً .
1152 . الرابع والعشرون : قد بيّنا أنّ الأوقات في الظهرين والمغربين
تحرير الأحكام — صفحة 339
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٣٩