ولو دخل بلداً فقال : إن لقيت فلاناً أقمت عشرة ، وإلاّ فلا ، لم يبطل حكم
سفره ما لم يجده .
1139 . الحادي عشر : من شرط التقصير أن لا يكون سفره أكثر من حضره ،
كالمكاري والملاّح والراعي والبدويّ الّذي يطلب القطر والنبت ، والتاجر الّذي
يطلب الأسواق ، والبريد .
والأصل في ذلك انّ هؤلاء لا يجوز لهم القصر ما لم يكن لهم في بلدهم
مقام عشرة أيّام ، فإن أقام أحدهم عشرة أيّام في بلده ، ثمّ خرج قصّر ، وإن أقام
أقلّ أتمّ .
وللشيخ قول آخر : إنّه لو أقام خمسة قصّر صلاة النهار دون صلاة الليل
ودون الصيام ( 1 ) . وليس بمعتمد .
1140 . الثاني عشر : لا يجوز التقصير حتّى يتوارى جدران البلد الّذي
يسافر منه ، أو يخفى عليه أذانه ، ولا يجوز قبل ذلك ، سواء كانت الجدران عامرةً
أو خراباً .
ولو كان إلى جانب البلد بساتين ، اعتبر بالأذان ، ولا عبرة بأعلام
البلد كالمنائر .
ولو كان للبلد محالّ متفرّقة ، فمتى خرج عن محلّته قصّر إذا خفيت
جدرانها أو أذانها ولو كانت متّصلة لم يقصّر حتّى يفارق جميعها .
والبدويّ إذا كان مستوطناً في حلّة ( 2 ) قصّر إذا خفي الأذان ، أمّا العائد من
هامش
1 . النهاية : 122 .
2 . الحلّة : منزل القوم . تاج العروس . ( حلل ) .