1125 . الثامن عشر : الفارّ من الزحف يعيد ما صلاّه بالإيماء مع عدم تسويغ
الفرار ، إن تمكّن من استيفاء الأفعال حال عدم الفرار ، ولا إعادة مع تسويغه ، وكذا
العاصي بقتالهِ يعيد ما صلاّه مؤمياً .
1126 . التاسع عشر : لو خاف من سيل أو سبع ، جاز أن يصلّي صلاة شدة
الخوف قصراً ، أمّا الموتحل والغريق فيصلّيان على قدر إمكانهما ، ويؤميان
للركوع والسجود ، ولا يقصّران إلاّ في سفر أو خوف .
1127 . العشرون : لبس الحرير محرّم على الرجال ، ويجوز في حال الحرب .
قال الشيخ : ولا يجوز فرشه ولا التدثّر به ولا الاتّكاء عليه ، قال : وكذا
الحكم في الستور المعلّقة ، ويجوز لو كان ذيلاً أو جيباً أو كفّاً ( 1 ) أو تكّة أو
جورباً أو قلنسوة .
ولبس الذهب محرّم على الرجال ، سواء كان خاتماً أو طرازاً ، وعلى كلّ
حال ، ولو كان مموّهاً أو مجرى فيه وقد اندرس وبقى أثره ، لم يكن به بأس ( 2 ) .
1128 . الحادي والعشرون : لو فاتته صلاة الخوف ، قضاها صلاة أمن في
الكيفيّة ، أمّا العدد فإن كان مسافراً قضاها قصراً ، وإن كان في الحضر فالأقرب
التمام ، ولو قضى ( صلاة أمن ) ( 3 ) حالة الخوف ، صلاّها كما فاتته في العدد ويجوز
أن يأتي بالكيفيّة على هيئة صلاة الخوف .
هامش
1 . قال المصنِّف في المنتهى : 4 / 237 : والمراد بالكفّ ما يوضع في رؤوس الأكمام وأطراف
الذيل وحول الزيق .
2 . المبسوط : 1 / 168 .
3 . ما بين القوسين موجود في « أ » .