1118 . الحادي عشر : لو كان بالقوم أذى من مطر أو مرض ، لم يجب أخذ
السلاح إجماعاً .
1119 . الثاني عشر : صلاة الخوف جائزة في الحضر فإن قلنا بالقصر ، فالكيفيّة
ما تقدّم ، وإلاّ صلّى بكلّ طائفة ركعتين ، ولو صلّى بالأُولى ركعة وبالثانية ثلاثاً ، أو
بالعكس جاز ، ولا سجود للسهو .
ولو فرّقهم أربع فرق فصلّى بكل فرقة ركعة جاز ، وكذا لو فرّقهم ثلاثاً
وصلّى بإحداهنّ ركعتين .
1120 . الثالث عشر : لو كان العدوّ في جهة القبلة ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : يجوز أن
يصلّي بهم كصلاة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعسفان ( 1 ) .
1121 . الرابع عشر : لو صلّى بهم الجمعة صلاة الخوف خطب بالفرقة الأُولى
وصلّى بهم ركعة ( 2 ) ، ثم صلّى بالثانية أُخرى ، هذا إذا كانت الفرقة الأُولى عدد
الجمعة ، ولو كانت أقلّ لم يجز .
ولو كمّلت الفرقة الأُولى العدد ، لكن فارقت بعد الخطبة ، وجاء الآخرون ،
لم يصلّ بهم الجمعة إلاّ بعد إعادة الخطبة . ولو صلّى بالأُولى الجمعة كاملة لم
يكن له أن يصلّي بالثانية جمعة أُخرى ، بل ظهراً .
1122 . الخامس عشر : لو صلّى بهم في الأمن صلاة الخوف ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : جاز
مع ترك الأفضل ، وهو مفارقة الإمام ، سواء في ذلك صلاة ذات الرقاع
هامش
1 . المبسوط : 1 / 166 . وعُسفان قرية جامعة على اثني عشر فرسخاً من مكّة .
2 . وفي التذكرة : 4 / 449 : يجوز أن يصلّي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع بأن يفرّقهم
فرقتين إحداهما تقف معه للصلاة فيخطب بهم ويصلّي بهم ركعة .