بفرقتين ، ثمّ يعيدهما ( 1 ) نفلاً وتقتدي به الفرقتان الأُخريان .
1114 . السابع : هذا الترتيب مع إرادة الجماعة ، ويجوز أن يصلّي كلّ واحد
بانفراده ، ولا قصر حينئذ في الحضر .
1115 . الثامن : الإمام والمأمومون في عدد الصلاة سواء ، فلا يجوز أن يصلّي
بطائفة ركعة ويسلّمون ، ثم يصلّي الثانية بالأُخرى فيحصل له ركعتان ، ولكلّ
طائفة ركعة ( 2 ) .
ولا يجوز أن يصلّي بإحداهما ركعتين من غير تسليم له ، وبالثانية أُخريين ،
فيكون له أربع ركعات ، ولكلّ طائفة ركعتان .
1116 . التاسع : لا يجب التسوية بين الطائفتين ، ولا كون كلّ طائفة ثلاثة ، بل
يجوز ولو كان واحداً إذا كان فيه مقاومة .
1117 . العاشر : يجب أخذ السلاح في الصلاة ، وهو ما يدفع به عن نفسه
كالسيف والسكّين ، ولا يكون ثقيلاً كالجوشن ، ولا ما يمنع من إكمال السجود
كالمغفر ، ولا ما يؤذي غيره كالرمح ، إذا كان وسط القوم ، فإن كان طرفاً جاز ، ولو
منع الثقيل شيئاً من واجبات الصلاة لم يجز أخذه ، ولو كان السلاح نجساً ففي
جواز أخذه قولان ( 3 ) ، أقربهما الجواز .
هامش
1 . في « ب » : ثم يعيدها .
2 . قال المصنف في التذكرة : 4 / 420 : حكي عن ابن عباس انّه قال : صلاة الخوف لكلّ طائفة
ركعة وللإمام ركعتان ، وبه قال الحسن البصري وطاووس ومجاهد .
3 . قال الشيخ في المبسوط : 1 / 164 : ينبغي أن يكون خالياً من النجاسة . وقال الحلّي في السرائر :
1 / 347 : ويجب على الفريقين أخذ السلاح ، سواء كان عليه نجاسة أو لم تكن .