1107 . الثاني عشر : يجوز بناء المسجد على بئر الغائط مع الطمّ
وانقطاع الرائحة .
الفصل الرّابع : في صلاة الخوف
وفيه واحد وعشرون بحثاً :
1108 . الأوّل : صلاة الخوف ثابتة بالنصّ ( 1 ) والإجماع . وحكمها باق غير
منسوخ ، وهي مقصورة سفراً إجماعاً ، وفي الحضر إذا صلّيت جماعة ، ولو
صلّيت فرادى فقولان .
1109 . الثاني : شروط هذه الصلاة أن يكون العدوّ مباح القتال ، وأن لا يؤمن
هجومه لكثرته ، وكون العدوّ في غير جهة القبلة ، وأن يكون في المسلمين ( 2 ) كثرة
يمكنهم أن يفترقوا فرقتين ، يكفل كلّ طائفة بمقاومة العدوّ ، وأن لا يحتاج الإمام
إلى أن يفرّقهم أزيد من فرقتين .
1110 . الثالث : الصلاة إن كانت ثنائية صلّى الإمام بالطائفة الأُولى ركعةً مخفّفاً ،
وقام إلى الثانية فينوي من خلفه الانفراد واجباً ، ويتمّون بالتخفيف ، ثمّ يذهبون
إلى مقاومة العدوّ ، ويأتي الثانية فيكبّرون ، ويركع بهم الثانية له ، فإذا جلس للتشهّد
هامش
1 . أمّا الكتاب فقوله تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك . . . ) الآية 102
من سورة النساء . وأمّا الروايات فكثيرة ، لاحظ الوسائل : 5 / 478 ، أبواب صلاة الخوف .
2 . في « ب » : المسلم .