ولو فاتته صلاة واحدة ولم يعلم عددها ولا عينها ، صلّى ثلاثاً وأربعاً
واثنتين إلى أن يغلب على الظنّ الوفاء .
1062 . التاسع : يستحبّ قضاء النافلة المرتّبة مع الفوات ، ولو لم يعلمها صلّى
إلى أن يغلب على الظنّ الوفاء ، ولو فات بالمرض لم يتأكّد الاستحباب .
ويستحب أن يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يتمكّن فعن كلّ يوم
به ، ويجوز أن يقضي أوتاراً جماعة ( 1 ) في ليلة واحدة .
1063 . العاشر : لا يجب القضاء أكثر من مرّة واحدة ، ويجب القضاء كما فات ،
فالمسافر إذا فاتته فريضة في السفر قضاها قصراً ولو كان في الحضر ، ولو فاتته
في الحضر قضاها تماماً ولو في السفر ، ولو فاتته جهريّة وجب قضاؤها كذلك
ليلاً ونهاراً ، وكذا يقضي الإخفاتيّة إخفاتاً ليلاً ونهاراً .
1064 . الحادي عشر : من ترك الصلاة مع وجوبها عليه مستحلاًّ قُتل إجماعاً ،
ولو تركها جهلاً بوجوبها لم يقتل ، ويؤمر بها . ولو تركها تهاوناً أُمر بها فإن فعل ،
وإلاّ عزّر أوّلاً ، فإن تاب ، وإلاّ عزّر ثانياً ، فإن تاب ، وإلاّ قتل ، وقيل : يقتل في
الرابعة ، ( 2 ) ويكفر الأوّل لا الأخير وإن استحقّ القتل .
ولا تقبل توبة من وجب عليه القتل ، ولو فات التعزير لم يقتل حتّى يعزّر
ثلاثاً ، ولو ترك شرطاً مجمعا عليه مستحلاًّ كفر ، وإلاّ فحكمه ما تقدّم ، ولو ترك ما
اختلف في اشتراطه لم يقتل به ، ولو اعتقد تحريمه فكذلك . ويعيد الصلاة .
هامش
1 . المراد « اجتماعاً » ففي صحيح عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبو
جعفر ( عليه السلام ) يقضي عشرين وتراً في ليلة . الوسائل : 5 / 361 ، الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات ،
الحديث 2 .
2 . وهو خيرة المصنِّف في المنتهى : 1 / 425 ( ط القديم ) .