ولو كان باب داره بحذاء باب المسجد ، أو باب المسجد عن يمينه أو
يساره ، واتّصلت الصفوف من المسجد إليه ، صحّت صلاته .
ولو كان في داره قدّام هذا الصفّ صفّ آخر لم تصحّ صلاة المتقدّم ،
وتصحّ لو كان خلفه ، لمشاهدتهم الصفّ المتّصل بالإمام .
1069 . الخامس : لا يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به ، ولو
صلّى حينئذ فالوجه صحّة صلاة الإمام ، لاختصاص النهي بالمأموم ، ولو كان
أعلى بشئ يسير جاز ، ويجوز أن يكون المأموم أعلى بالمعتدّ .
1070 . السادس : لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة
من غير صفوف متّصلة ، ولو اتّصلت الصفوف جاز ، ويستحبّ أن يكون بين
الصفين مقدار مربض عنز .
ويجوز الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة ، اتّصلت أو
انفصلت مع المشاهدة للإمام أو لمن خلفه ، وحيلولة الطريق ليست مانعة من
الائتمام مع المشاهدة .
1071 . السابع : لا يجوز للمأموم أن يتقدّم في الموقف على الإمام ، فإن فعل
بطلت صلاته خاصّة ، ويجوز أن يقف إلى جانبه يميناً وشمالاً ، وخلفه ، وإن كان
واحداً ، نعم يستحبّ للواحد أن يقف عن يمين الإمام ، وإن كانا اثنين وقفا خلفه ،
وإن وقفا عن يمينه وشماله تركا الفضل .
ويجوز الوقوف بين الأساطين ، ويكره للإمام الوقوف في المحراب
الداخل في الحائط .
تحرير الأحكام — صفحة 313
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣١٣