ويجب على من فاتته غير هؤلاء عمداً وسهواً ونوماً ، إلاّ الجمعة
والعيدين .
1055 . الثاني : لا تجب الصلاة على الصبيّ حتّى يبلغ إمّا بالاحتلام أو بالإنبات
أو بالسنّ ، وهو خمس عشرة سنة في الذكر ، وتسع في الأُنثى ،
أو بالحيض .
1056 . الثالث : لو زال عقل المكلّف بشئ من قبله ، كالسكر وشرب المُرْقد ،
وجب القضاء ; أمّا لو أكل غذاء مؤذياً فحصل الإغماء المستوعب للوقت ، لم
يجب القضاء ; ولو أُغمي عليه من قبل الله تعالى ، سقط القضاء إن استوعب
الوقت ، وإلاّ وجب إن مضى من الوقت مقدار الطهارة والصلاة ( 1 ) .
1057 . الرابع : المرتدّ يقضي زمان ردّته ، ولا يقضي ما فعله زمان إسلامه ،
ويقضي ما فاته فيه ، ولا يقضي ما فاته زمان إغمائه أو جنونه حالة الارتداد .
1058 . الخامس : يجب قضاء الفائتة من الفرائض مع الذكر اتّحدت أو تعدّدت ،
وجوباً موسعاً على الأقوى .
1059 . السادس : الحواضر تترتّب إجماعاً ، وكذا الفوائت يترتّب بعضها على
البعض بالنسبة إلى زمان الفوات ، فلو فات ظهر وعصر من يومين قضى الأوّل إن
كانت عصراً ( 2 ) ، ولو كانا من يوم قدّم الظهر وجوباً ، فإن عكس ناسياً عدل بنيّته ،
ولو لم يذكر حتّى يفرغ ، أجزأ ما فعله .
وهل تتقدّم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت وجوباً أو استحباباً ؟
هامش
1 . ان لم يصلّ فيه .
2 . هكذا في النسخة المطبوعة وفي « ب » : « فان كانت عصراً » . والأصحّ : « وإن كانت عصراً » .