الفصل الثالث : في الجماعة
- ومطالبه ثلاثة -
[ المطلب ] الأوّل : في أحكام الجماعة
وفيه أربعة عشر بحثاً :
1065 . الأوّل : الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها ، استحباباً مؤكداً ، وتجب في
الجمعة والعيدين مع الشرائط ، ولا تجوز في النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع
الندبية ، وفضلها متّفق عليه .
قال تعالى : ( واركَعُوا مَعَ الرّاكِعِين ) ( 1 ) .
وقال ( عليه السلام ) لقوم :
« لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم » ( 2 )
وقال ( عليه السلام ) : « من صلّى صلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير » ( 3 ) .
والصلاة في جماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين صلاة ( 4 ) .
1066 . الثاني : الجماعة تنعقد باثنين فصاعداً . ويجوز فعلها في البيت
هامش
1 . البقرة : 43 .
2 . الوسائل : 5 / 376 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 .
3 . الوسائل : 5 / 372 ، الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 .
4 . الوسائل : 5 / 371 ، الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة .