الأقوى عندي الأخيرة ، فلو دخل في الحاضرة مع السعة ، وعليه فائتة ، عمداً ،
صحّت صلاته ، ولو كان ناسياً فكذلك ، لكن يستحبّ له العدول إذا ذكر مع بقاء
وقته ولو قبل التسليم .
ولو صلّى فائتة فذكر انّ عليه أسبق ، عدل وجوباً مع الإمكان ، ولو نسي
السابق من الفائتتين ففي سقوط الترتيب نظر ، أقربه السقوط . والأحوط ثبوته ،
فيقضي لو فاته ظهر وعصر ، الظهر ثمّ العصر ثم الظهر ، ولو كان معهما مغرب
صلّى الظهر ، ثمّ العصر ، ثمّ الظهر ثمّ المغرب ، ثمّ الظهر ، ثمّ العصر ، ثمّ الظهر .
ولا ترتيب بين الفرائض اليوميّة وغيرها من الواجبات كالمنذورات ( 1 )
وصلاة الآيات ، أمّا الاحتياط فالأقرب صيرورته قضاء إذا لم يفعل في وقت
المجبورة ، فحينئذ ، يجب الترتيب بينه لو تعدّد بالنسبة إلى المجبورات وبينه
وبين غيرها من الفوائت بالنسبة إلى المجبورات من الفوائت ، أمّا الأجزاء
المنسّية كالسجود والتشهّد مثلاً ، فالوجه فيه الترتيب بينه وبين الفوائت كالكلّ .
1060 . السابع : لا يجوز لمن عليه فريضة فائتة أن يتنفّل قبل قضائها ، فلو ذكر
في الأثناء أبطل النافلة واشتغل بالفريضة .
1061 . الثامن : لو نسي صلاةً ولم يعلم بعينها ، صلّى مغرباً وصبحاً وأربعاً
ينوي بها ما في ذمّته ، ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات .
ولو نسي صلاة كثيرة معيّنة غير معلومة العدد كرّر من تلك الصلوات إلى
أن يغلب على ظنّه الوفاء . ولو لم يعلمها صلّى أيّاماً كثيرة إلى أن يغلب على
الظنّ الوفاء .
هامش
1 . في « أ » : والمنذورات .