لزيادة أو نقصان ، على الأقوى .
1050 . السابع عشر : لو نسي سجدتي السهو ، يسجدهما متى ذكر ، سواء تكلّم
أو لا ، وسواء طال الزمان أو قصر .
1051 . الثامن عشر : لا يتداخل سجود السهو لو تعدّد السبب ، اتّفق أو اختلف .
1052 . التاسع عشر : لا يسجد لما يتركه عمداً ، لأنّ الواجب مبطل ،
والمندوب لا سهو فيه .
1053 . العشرون : هل يشترط الطهارة لسجود السهو ؟ فيه إشكال ، أقربه العدم ،
أمّا السجدة المتروكة من الصلاة ، فيشترط فيها ذلك .
الفصل الثاني : في القضاء
وفيه أحد عشر بحثاً :
1054 . الأوّل : لا يجب القضاء لفوات الصلاة وقت الصغر والجنون والكفر
الأصلي والإغماء والحيض والنفاس وعدم المطهّر ( 1 ) .
هامش
1 . قال المصنِّف في المنتهى : ومن فقد المطهِّر المائي والترابي حتّى خرج وقت الصلاة ، ففي
سقوط القضاء عنه خلاف بين علمائنا ، قال الشيخ والسيد المرتضى : يسقط القضاء ، وقال
المفيد : يقضى ، والأقرب الأوّل ، لأنّها صلاة مشروطة بالطهارة فلا تصح بدونها ، وسقوط أدائها
يستلزم سقوط قضائها ، منتهى المطلب : 1 / 421 ( ط القديم ) .