1045 . الثاني عشر : لا بدّ في الاحتياط من النيّة ، وتكبيرة الافتتاح ، وقراءة
الفاتحة ، ولا تجب السورة ، ولو أحدث قبل الاحتياط ، فالأقرب عدم البطلان ،
أمّا لو أحدث قبل قضاء السجدة فأقوى إشكالاً .
1046 . الثالث عشر : يجب سجود السهو على من تكلّم ناسياً ، أو سلّم ناسياً
في غير موضع ، أو شكّ بين الأربع والخمس وهو جالس ، أو نسي السجدة أو
التشهد حتّى ركع ، أو قام في حال قعود ، أو بالعكس ناسياً .
وقال ابن بابويه ( 1 ) : يجب لكلّ نقيصة أو زيادة سهواً ، عملاً برواية الحلبي
الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) ، وهو الأقوى عندي .
1047 . الرابع عشر : لو سها في النافلة بما يوجب السجدتين في الفريضة لم
يجب السجود ، ولو قام إلى الثالثة فيها فركع ساهياً ، أسقط الركوع وتشهّد وسلّم .
ولا سجود للسهو في صلاة الجنائز ، ولا في سجود التلاوة ، ولا في
سجود السهو .
1048 . الخامس عشر : يجب في سجود السهو النيّة ، والسجدتان
على الأعضاء السبعة ، والتشهد ، والتسليم ، وليس فيهما تكبير واجب . ويقول
فيهما : بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، أو يقول :
بسم الله وبالله اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ; وهل هذا الذكر واجب ؟
فيه إشكال ، أقربه العدم .
1049 . السادس عشر : السجود للسهو بعد الفراغ من الصلاة ، سواء كان
هامش
1 . الفقيه : 1 / 225 برقم 993 .
2 . الوسائل : 5 / 327 ، الباب 14 من أبواب الخلل ، الحديث 4 .