من قيام وركعتين من جلوس . ولو شكّ بين الأربع والخمس بنى على الأربع ،
وسجد للسهو بعد التسليم .
ولو ذكر بعد الاحتياط ما فعل لم يجب عليه الإعادة ، وإن كان ناقصاً ، سواء
كان الوقت باقياً أولا ، ولو ذكر قبل الاحتياط ، فإن كان للكمال فلا شئ عليه ، وإن
كان للنقصان ، كان حكمه حكم من سلّم في الأُوليين ناسياً ، وإن كان في
الاحتياط وذكر النقصان فالوجه الإعادة .
ولو ذكر الشاكّ بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الاحتياط بالركعتين من
جلوس ، انّه صلّى ثلاثاً ، فالوجه صحّة صلاته ، وعدم وجوب الركعتين من قيام ،
ولو ذكر حينئذ انّه صلّى اثنين بطلت صلاته ، ولو بدأ بالركعتين من قيام ، وذكر
الثلاث ، بطلت صلاته ، ولو ذكر الركعتين صحّت ، ولم يجب عليه الركعتان
من جلوس .
1044 . الحادي عشر : لو شكّ بين الاثنين والثلاث وهو قائم ، كأنّه يقول : لا
أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته ، لأنّه في الحقيقة شكّ في الأُوليين ، ولو
قال : لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة فهو شكّ بين الاثنين والثلاث .
ولو قال : لا أدري لرابعة أو لخامسة ، قعد وصلّى ركعة من قيام أو ركعتين
من جلوس ، وسجد للسهو .
ولو قال : لثالثة أو لخامسة ، قعد ، وصلّى ركعتين من قيام ، وسجد للسهو ،
وكذا الحكم لو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو لثالثة قبل السجود ، وكذا
باقي المسائل إلاّ ما قبل الأخيرة ، فإنّ الأقرب عندي فيها البطلان .
تحرير الأحكام — صفحة 305
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٠٥