ولا سهو في النافلة بل للمصلّي أن يبني على ما أراد ، ويستحبّ البناء
على الأقلّ .
ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام وبالعكس ، ولو انفرد كل واحد
منهما بالسهو اختصّ بموجبه ، ولو اشترك السهو اشتركوا في الموجب ، ولو
أدرك المأموم ركعة مع الإمام أتمّ صلاته بعد تسليم الإمام ، ولا سجود
للسهو عليه .
1042 . التاسع : لو سها عن قراءة الحمد فذكر وهو في السورة ، رجع فقرأ
الحمد ثم السورة . ولو سها عن السورة ، ثمّ ذكر قبل الركوع قرأ السورة وركع .
وكذا يتدارك لو سها عن تسبيح الركوع أو السجود وهو فيهما .
ولو سها عن الركوع فذكر وهو قائم ركع ، ولو ذكر ترك سجدة قبل الركوع
سجد ، وبعده ، يقضيها ، ويسجد للسهو ، سواء في ذلك الأُوليان والأُخريان ،
على خلاف .
ولو ذكر ترك السجدتين قبل الركوع سجدهما ، وبعده ، يعيد الصلاة ، ولو
ذكر ترك أربع سجدات من أربع ركعات ، قضاها بعد الفراغ ، وسجد للسهو .
ولو نسي التشهّد الأوّل ، فذكر قبل الركوع ، رجع فتشهّد ، ثمّ سجد للسهو
على قول ، ولو ركع مضى في صلاته ، وقضاه بعد التسليم ، وسجد للسهو .
ولو نسي الثاني وذكر بعد التسليم ، قضاه ، وسجد للسهو ، ولو أحدث قبل
قضائه تطهّر وقضاه ، وسجد للسهو ، وقيل ( 1 ) : يعيد الصلاة ، لأنّ التسليم وقع في
غير محله . وليس بجيّد .
هامش
1 . القائل هو الحلّي في السرائر : 1 / 259 .