ولو كان الناسي للتشهّد إماماً ولم يرجع ، رجع المأمومون ، ولو ذكر بعد
الركوع فرجع لم يجز للمأمومين متابعته ، ولو ذكر وهو قائم وقد ركع
المأمومون ، وجب على الإمام الرجوع ، وفي الوجوب على المأمومين إشكال ،
أقربه الرجوع مع السهو ، أمّا مع تعمّدهم فالإشكال أقوى ، أقربه الاستمرار حتّى
يلحقهم الإمام ، ويقضون التشهد بعد التسليم ، ولو انعكس الفرض وجب على
المأمومين خاصّة الرجوع .
ولو نسي الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وذكر بعد التسليم ، قضاها ، ولو كان في
التشهّد الأوّل ، فالأقرب الرجوع قبل الركوع ، وفي وجوب إعادة التشهّد إشكال ،
ولو ذكر بعد الركوع قضاها بعد التسليم ، والأقرب وجوب سجود السّهو .
1043 . العاشر : إذا شكّ فيما زاد على الأُوليين من الرباعيات ، فإن غلب على
الظن أحد الطرفين عمل عليه ، وإن تساوى الطرفان بنى على الأكثر ، ويصلّي بعد
التسليم ما شك فيه ، وخيّر ابن بابويه ( 1 ) بين هذا وبين البناء على اليقين ،
وطرح الشك .
ولو شك بين الاثنين والثلاث ، بنى على الثلاث وأتمّ الصلاة ، ثمّ صلّى
للاحتياط ( 2 ) ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ; وكذا لو شكّ بين
الثلاث والأربع .
ولو شكّ بين الاثنين والأربع ، بنى على الأكثر ، وصلّى بعد التسليم ركعتين
من قيام . ولو شكّ بين الاثنين والثلاث والأربع ، بنى على الأكثر ، وصلّى ركعتين
هامش
1 . الفقيه : 1 / 231 .
2 . في « ب » : احتياطاً .