ولو ذكر بعد الشك ، فإن لم يكن قد أبطل صلاته بفعل ما ينافيها بنى على
ما ذكر ، وإلاّ أعاد ، وكذا يعيد لو لم يذكر كم صلّى مطلقاً ، أو كان في وقت الصلاة
فلم يدر صلّى أم لا .
1041 . الثامن : لا حكم للسهو في مواضع : من نسي القراءة ، أو قراءة الحمد
أو السورة حتّى ركع ، أو الجهر والإخفات ، أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة فيه
حتّى رفع رأسه ، أو الطمأنينة في القيام حتّى سجد ، أو الذكر في السجود ، أو
السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه حتّى رفع رأسه ، أو رفع الرأس
منه ، أو الطمأنينة فيه حتّى سجد ثانياً ، أو الذكر في السجود الثاني ، أو السجود
على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه حتّى رفع منه ، أو كثر سهوه وتواتر ، فإنّه
لا يلتفت ويبني على وقوع ما شك في وقوعه من غير جبران .
قال الشيخ : حد الكثرة ان يسهُو ثلاث مرات متوالية ( 1 ) ولا حكم للسهو في
السّهو أي في موجبه ، وقيل : في وقوعه .
وكذا لا حكم له إذا شك في شئ وقد انتقل عنه ، بل يستمرّ على فعله ،
سواء كان ركناً أو غير ركن ، كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في القراءة ، أو
فيها وهو راكع ، أو فيه وهو ساجد ، أو في السجود أو التشهد وقد قام .
وللشيخ ( رحمه الله ) في السجود والتشهّد قول آخر ( 2 ) .
أمّا لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السّورة ، فإنّه يقرأ الفاتحة ثم
السورة ، لاتّحاد محلّ القراءة .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 122 ولا يخفى انّ الشيخ ( قدس سره ) نسبه إلى قول .
2 . لاحظ النهاية : 92 ، والمبسوط : 1 / 122 .