1037 . الرابع : لو سلّم ثم تيقّن النقيصة ، كمن سلّم ناسياً في الأُوليين أو صلّى
ركعة من الغداة وتشهّد وسلّم ، فإنّه يأتي بالنقيصة ويسجد للسهو ، إلاّ أن يُبطل
الطهارة ، أو يلتفت إلى ما وراءه ناسياً ، وإن فعل ما يبطلها غير ما ذكرناه كالكلام ،
فقولان أقربهما صحّة الصلاة ، وكذا لو ترك التسليم ثمّ ذكر بعد المبطل .
1038 . الخامس : لو شك في الركوع وهو قائم ركع ، لأنّه في محلّه فإن ذكر
حالة الركوع انّه قد كان ركع أعاد الصلاة . قاله ابن أبي عقيل ( 1 ) وهو الوجه عندي ،
وقال الشيخ ( 2 ) والسيّد ( 3 ) ( رحمهما الله ) : يرسل نفسه ولا يرفع رأسه .
1039 . السادس : لو ترك سجدتين وعلم أنّهما من ركعة واحدة ، أعاد الصلاة ،
وكذا لو لم يعلم هل هما من ركعة أو ركعتين ، لأنّ المسقط لما في الذمة غير
معلوم التحقّق .
ولو علم أنّهما من ركعتين ، قضاهما بعد التسليم ، وسجد للسهو ، سواء
كانتا من الأُوليين أو الأُخريين .
1040 . السابع : لو شك في عدد الثنائية كالصبح ، وصلاة السفر ، والجمعة ،
والعيدين ، والكسوف ، أو في الثلاثية كالمغرب ، أو في الأُوليين من الرباعيات
أعاد ، وقول ابن بابويه ( 4 ) ضعيف .
هامش
1 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 390 ، والمصنّف أيضاً في المختلف : 2 / 360 ، والتذكرة :
3 / 318 .
2 . النهاية : 92 ، والمبسوط : 1 / 122 .
3 . جمل العلم والعمل في ضمن الينابيع الفقهية : 3 / 180 .
4 . المراد هو علي بن الحسين بن بابويه المتوفّى عام 329 ه والد الصدوق . لاحظ المختلف :
2 / 377 .