والصلاة ، ولو جهلها لم يعد واحداً منهما .
ولو علم انّ الجلد ميتة ، وصلّى فيه أعاد ، ولو لم يعلم انّه ميتة ، فإن كان
شراه من سوق المسلمين ، أو كان في يد مسلم ، لم يعد ، وإن وجده مطروحاً ، أو
أخذه من غير مسلم ، أو لم يعلم انّه من جنس ما يصلّى فيه ، ثمّ صلّى فيه ، أعاد .
1035 . الثاني : إذا أخلّ بركن سهواً ، فإن تجاوز محلّه أعاد الصلاة ، كمن أخلّ
بالقيام حتّى نوى ، أو بالنيّة حتّى كبّر ، أو بالتكبير حتّى قرأ ، أو بالركوع حتّى
سجد ، أو بالسجدتين حتّى ركع ، سواء في ذلك الركعتان الأُوليان والأُخريان .
ولو كان المحلّ باقياً أتى به ، كمن أخلّ بالركوع وهو قائم لم يسجد ، أو
بالسجدتين وهو قائم لم يركع .
وللشيخ ( رحمه الله ) قول آخر ( 1 ) بالفرق بين الأُوليين والأُخريين ، غير معتمد .
1036 . الثالث : لو زاد في الصلاة ركوعاً عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، وكذا لو
زاد سجدتين ، أمّا لو زاد ركعة عمداً فإنّه يعيد ، ولو كان سهواً فإن لم يكن جلس
في آخر الصلاة بقدر التشهد أعاد قولاً واحداً ، وإن كان قد جلس بقدره فالوجه
عندي عدم الإعادة ، لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 2 ) .
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع قعد وسلّم وسجد سجدتي السهو ، ولو ذكر
بعد الركوع قبل السجود ، فالوجه التشهد والتسليم إن كان قد جلس بقدر التشهد
وإلاّ أعاد .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 109 و 119 .
2 . الوسائل : 5 / 332 ، الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 4 .