المقصد الرابع : في اللواحق
وفيه فصول
الفصل الأوّل : في الخلل الواقع في الصلاة
ومباحثه عشرون :
1034 . الأوّل : يجب إعادة الصلاة على من أخلّ بواجب منها عمداً ، سواء كان
ركناً أو غير ركن ، ونعني بالركن ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمداً أو سهواً ،
وبغيره ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمداً لا سهواً ، سواء كان الواجب شرطاً ، أو
جزءاً ، أو كيفيةً ، أو تركاً ، وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله جاهلاً
بوجوبه ، إلاّ الجهر والإخفات ، فإنّه لو تركهما جهلاً لم يجب عليه الإعادة .
ولو جهل غصبيّة الثوب أو المكان ، وصلّى فيهما ، أو جهل نجاسة الثوب
أو البدن أو موضع السجود لم يعد ، ولو علم ذلك وجهل الحكم لم يعذر .
وكذا لو توضّأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبيّة فإنّه يعيد الوضوء