ويتنفّل بعشرين ركعة ، أربع منها زيادةً على باقي الأيّام ، ستّاً عند انبساط
الشمس ، وستّاً عند ارتفاعها ، وستّاً قبل الزوال ، وركعتين عنده ، ولو أخّر النافلة أو
صلّى بين الفريضتين ستّاً جاز .
951 . الثاني : يستحبّ للمصلّي أن يمشي إلى الجمعة إن كان قريباً ، ولو وجد
البعيد مشقةً ركب ، وإذا أتى المسجد جلس حيث ينتهي به المكان .
ويكره أن يتخطّى رقاب الناس ، سواء ظهر الإمام أو لا ، وسواء كان له
مجلس يعتاد الجلوس فيه أو لا .
ولو تركوا الصفوف الأُولى خاليةً جاز له أن يتخطاهم إليها ، ولا يكره
للإمام التخطّي .
وليس له أن يقيم غيره ، ويجلس موضعه ، وإن كان معتاداً للجلوس فيه ، أو
كان الجالس عبده ، ولو آثره غيره جاز ، وفي التخصيص به نظر ، ولو فرش له
مصلّى لم يكن مخصّصاً ، لأنّ السبق بالأبدان لا بما يجلس عليه .
952 . الثالث : من شرائط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه ، فلو لم يكن الإمام
ظاهراً ولا نائب له سقط الوجوب إجماعاً ، وهل يجوز الاجتماع حينئذ مع إمكان
الخطبة ؟ قولان .
953 . الرابع : العدد شرط في الوجوب والجواز ، وهو خمسة نفر ، الإمام
أحدهم ، واشترط الشيخ سبعة ( 1 ) وليس بمعتمد .
ولو انفضّوا في أثناء الخطبة ، أو بعدها قبل التلبّس بالصلاة ، سقطت
هامش
1 . المبسوط : 1 / 143 ، والنهاية : 103 ، والخلاف : 1 / 598 ، المسألة 359 من كتاب الصلاة .