المقصد الثالث : في باقي الصلوات
وفيه فصول
الفصل الأوّل : في الجمعة
ومباحثه اثنان وثلاثون :
950 . الأوّل : الجمعة ركعتان بدل الظهر ، وهي واجبة إجماعاً بشرائط نذكرها ،
وتجب عند زوال الشمس ، ويخرج وقتها إذا صار ظلّ كلّ شئ مثله .
ولو علم اتّساع الوقت للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة ، ولو
علم أو غلب في ظنّه قصور الوقت ( 1 ) لم تجب ، وصلّى ظهراً ، ويجب السعي مع
القرب عند الزوال ومع البعد قبله ، بحيث يدركها .
ويستحبّ في أوّل النهار مغتسلاً ، قد مسّ شيئاً من الطيب جسده ، ويسرح
لحيته ، ويحلق رأسه ، ويقصّ أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويستاك ويلبس أنظف
ثيابه 2 ، ويتعمّم 3 ويرتدي . ويدعو أمام توجّهه ، ويكون على سكينة ووقار .
هامش
1 . في « ب » : بضيق الوقت .
2 . في « ب » : ألطف ثيابه .
3 . في « ب » : ويعتم .