يديه بالأُخرى ، وضرب الحائط والتسبيح وتلاوة القرآن لإجابة غيره في الصلاة ،
ويكره ذلك لغير ضرورة .
948 . السابع عشر : لا يقطع الصلاة رعاف ولا قيء ، ولو جاءه الرعاف ( 1 ) أزاله
وأتمّ الصلاة ما لم يحتج إلى فعل المنافي ، ولا يقطع الصلاة ما عبر
بين يديه .
949 . الثامن عشر : قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : ولو نوى أن يصلّي بالتطويل لم تبطل
صلاته لو خفّفها ( 2 ) وهو جيّد .
هامش
1 . في « ب » : ولو جاء الرعاف .
2 . المبسوط : 1 / 118 .