لم تبطل ، ونفخ موضع السجود ، ورفع البصر في الصلاة ، وتغميض العين ، ولبس
الخف الضيق ، والتورّك ، وهو أن يعتمد بيديه على وركيه وهو التخصُر ، والسدل ،
وهو وضع الثوب على الرأس أو الكتف ، وإرسال طرفيه .
945 . الرابع عشر : يجوز أن يستند إلى الحائط ، وأن يضع يده عليه ( إلاّ أن
يعتمد عليه ) ( 1 ) بحيث يسقط مع سقوطه ، وأن يحمد الله إذا عطس ، ويصلّي على
النبيّ وآله ، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، وأن يسمت العاطس ( 2 ) إن كان مؤمناً ،
وأن يردّ السلام نطقاً مثل قوله : سلام عليكم ولا يقول : وعليكم السلام ولو سلّم
عليه بغير قوله سلام عليكم قيل : لا يجوز إجابته ، إلاّ أن يقصد الدعاء ويكون
مستحباً ، وعندي فيه إشكال . ( 3 )
ولو حيّاه بغير السلام ، فالأقرب جواز الرّد به لعموم الآية ( 4 ) ولا يكره
للداخل السلام على المصلّي .
ولو ترك المصلّي ردّ السلام مع تعيينه عليه ، فالوجه بطلان صلاته .
946 . الخامس عشر : يجوز الدعاء في جميع أحوال الصلاة بالمباح ، ولو دعا
بالمحرّم بطلت صلاته .
947 . السادس عشر : يجوز للرجل والمرأة الإيماء للحاجة ، وتصفيق إحدى
هامش
1 . ما بين القوسين موجود في « أ » .
2 . في « ب » : « وأن يشمت العاطس » . قال الجوهري في الصحاح : تسميت العاطس : أن تقول له :
يرحمك الله ، بالسين والشين جميعاً ، قال أبو عبيد : الشين أعلى في كلامهم وأكثر .
3 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 2 / 202 .
4 . قوله سبحانه : ( وإذا حُيّيتُمْ بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو رُدّوها ) النساء : 86 .