ولم يتمّها ، تمّمها جمعة إماماً كان أو مأموماً والأقرب عندي اشتراط إدراك
الركعة ، أمّا لو فات الوقت ولم يتلبّس بها ، فإنّها تفوت ، ولا يقضي جمعة بل
يقضي ظهراً .
958 . التاسع : إنّما تجب الجمعة على الذكور المكلّفين الأحرار الحاضرين ،
أو من هو بحكمهم ، السالمين من العمى والمرض والعرج والشيخوخة الحاصل
معها العجز عن الحركة ( فلا تجب الجمعة على المرأة ، ولو تكلّفت الحضور
وجبت عليها الجمعة وان لم تنعقد بها ) ( 1 ) ولا تجب على العبد ولا المكاتب ولا
المدبّر ولا المخارج ( 2 ) ولو أذن له المولى استحبّ له الحضور ، ولو حضر وجبت
عليه ، وفي الانعقاد به قولان .
ولو انعتق بعضه فهاياه ( 3 ) مولاه لم تجب الجمعة وان اتفقت في يوم نفسه ،
وقول الشيخ ( 4 ) هنا ضعيف . ولو صلّى الظهر فأُعتق لم يجب عليه الحضور .
والمسافر لا يجب عليه الجمعة ما لم يستوطن بلد الغربة شهراً ، أو ينوي
مقام عشرة أيّام ، ولو حضر الجمعة ونوى المقام ( 5 ) عشرة أيّام ، أو أقام شهراً
وجبت عليه وانعقدت به ، وإنّما تسقط الجمعة عن المطيع بسفره ، ولو صلّى
الظهر فخرج عن حكم المسافر لم يجب عليه حضور الجمعة .
هامش
1 . ما بين القوسين موجود في « ب » .
2 . وهو الّذي يؤدّي الضريبة .
3 . المهاياة في كسب العبد : انّ المولى والعبد يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه
في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة . لاحظ مجمع البحرين مادة ( هيا ) .
4 . المبسوط : 1 / 145 .
5 . في « أ » : أو نوى المقام .