المطلب الثالث : في التروك
وهي قسمان : واجبةٌ ومندوبةٌ
فها هنا ثمانية عشرَ بحثاً :
932 . الأوّل : يجب عليه ترك كلّ ما يبطل الطهارة مع القدرة ، فلو فعله عمداً أو
سهواً بطلت صلاته . وقول بعض علمائنا : إذا سبقه الحدث تطهّر
وبنى ( 1 ) ضعيف .
933 . الثاني : يجب عليه ترك التكفير ، وهو وضع اليمين على الشمال . ولو
فعله بطلت صلاته إن كان عمداً مختاراً ، وإلاّ فلا .
934 . الثالث : لا فرق بين التكفير فوق السرة وتحتها ، ولا بين وضع الكفّ
على الكفّ ، أو على الذراع ، ولا بين أن يضعها معتقداً للاستحباب ، أو غير معتقد ،
ولا بين وضعها حال القراءة أو غير حالها .
935 . الرابع : قال الشيخ ( رحمه الله ) : يحرم وضع الشمال على اليمين ( 2 ) .
936 . الخامس : لو وضعهما للتقية لم يكن به بأس .
هامش
1 . لاحظ المبسوط : 1 / 117 ، والخلاف : 1 / 409 ، المسألة 157 من كتاب الصلاة ، وقال المحقّق
في المعتبر : 2 / 250 : قال الشيخ في الخلاف وعلم الهدى في المصباح : إذا سبق الحدث ففيه
روايتان : إحداهما يعيد الصلاة ، والأخرى يعيد الوضوء ويبني عليه صلاته .
2 . الخلاف : 1 / 321 ، المسألة 74 من كتاب الصلاة .