فلو قهقه عمداً بطلت صلاته ، لا سهواً .
940 . التاسع : يحرم عليه فعل الكثير الّذي ليس من أفعال الصلاة ، فلو فعله
عمداً بطلت صلاته ، ولا يبطل بالسهو ، ويجوز للمصلّي أن يعدّ الركعات
بأصابعه ، أو بشئ يكون معه من الحصاة وشبهه بشرط عدم التلفظ به ، بل يعقده
في ضميره ، وليس بمكروه .
941 . العاشر : البكاء لشئ من أُمور الدّنيا حرام تبطل به الصلاة إن كان
عمداً ، وإلاّ فلا ، وإن كان خوفاً من الله تعالى وخشيةً من عقابه لم تبطل به الصلاة ،
وكذا يجوز أن يتباكى في الصلاة لأُمور الآخرة .
942 . الحادي عشر : الأكل والشرب إن كان كثيراً بطلت صلاته إن كان عمداً ،
وإلاّ فلا .
قال الشيخ : يجوز شرب الماء في النافلة ( 1 ) وعندي إن بلغ حدّ الكثرة بطلت
صلاته ، إلاّ في صلاة الوتر لمن أصابه عطش ، وهو يريد الصوم في صبيحة تلك
الليلة ، إذا لم يستدبر القبلة .
943 . الثاني عشر : يحرم عليه قطع الصلاة إلاّ لضرورة دينيّة أو دنيويّة .
944 . الثالث عشر : يكره التثاؤب ( 2 ) والتمطي ، والعبث ، والتنخم ( 3 ) والبصاق ،
وفرقعة الأصابع ، والتأوّه بحرف ، والأنين به ، ومدافعة الأخبثين ، ولو صلّى كذلك
هامش
1 . الخلاف : 1 / 413 ، المسألة 159 من كتاب الصلاة ; والمبسوط : 1 / 118 .
2 . التثاؤب : فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه . مجمع البحرين .
3 . النخامة - بالضم - : النخامة وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء .
( مجمع البحرين . )