937 . السادس : يحرم عليه الالتفات إلى ما وراءه ، فإن فعله عمداً بطلت
صلاته ، لا سهواً . أمّا الالتفات يميناً وشمالاً ، فإنّه مكروه غير مبطل .
938 . السابع : الكلام بحرفين فصاعداً مما ليس بقرآن ولا دعاء
مبطل للصلاة إن كان عمداً ، وإلاّ فلا . والجاهل كالعالم ، وسواء كان الكلام
لمصلحة أو لغيرها .
ولو أُكره على الكلام بطلت صلاته ، وإن كان غير مأثوم .
ولو ظنّ إتمام الصلاة فتكلّم لم يفسد صلاته ، خلافا للشيخ في
بعض أقواله ( 1 ) .
ولو سلّم في الأُوليين ناسياً قام فأتمّ صلاته ، وسجد للسّهو ، ولو تكلّم
بحرف واحد لم تبطل صلاته .
فعندي في الأفعال الثلاثية المعتلّة الطرفين ، ك « ق » و « ع » وكلام الأخرس
بِحركة اللسان ( 2 ) تردّد ، أقربه الإبطال به .
ولو نفخ بحرفين أفسد صلاته ، ولو تنحنح بحرفين وسمّي كلاماً بطلت
صلاته ، وكذا التأوّه بحرفين مبطل .
ولا تبطل الصلاة بكلّ كلام يناجي به ربّه ، أو يدعو به لمصالح
المعاش والمعاد .
939 . الثامن : يحرم عليه الضحك في الصلاة بقهقهة ، أمّا التبسم فلا بأس به ،
هامش
1 . لاحظ النهاية : 90 .
2 . في « ب » : يحرك اللسان .