ولو لم يُحسن سورة كاملة قرأ ما يُحسنه ، والأقرب انّه لا يجب أن يقرأ
بعدد آيها . ( 1 ) ولو لم يحسن إلاّ آيةً واحدة منها قرأها ، واجتزأ بها ، والأقرب سقوط
وجوب تكريرها سبعاً .
ولو لم يحسن إلاّ بعض آية ، فالأقرب انّه إن كان يسمى قرآناً وجب
قراءته ، وإلاّ فلا .
ولو لم يحسن شيئاً من القرآن أصلاً كبّر الله وهلّله وسبّحه بقدر القراءة ، ثم
يجب عليه التعلّم .
833 . التاسع : لو لم يحفظ شيئاً من القرآن ، وضاق الوقت ، وجب عليه أن
يقرأ من المصحف إن كان عارفاً ، والأقرب عدم إجزاء القراءة من المصحف مع
إمكان التعلّم .
834 . العاشر : الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه .
835 . الحادي عشر : قد بيّنا أنّ الحمد لا يجب في الأخيرتين ، بل يتخيّر
المصلّي بينها ( 2 ) وبين التسبيح ، ويستحبّ للإمام القراءة فيهما ، ولا يجب قراءة
سورة بعد الحمد فيهما .
836 . الثاني عشر : لا يجزئ عن السورة في الأُوليين تكرار الحمد ، بل يجب
سورة أُخرى غير الحمد ، متأخرة عنها ، فلو عكس قرأ الحمد ، ثمّ أعاد السورة أو
غيرها إن لم يتعمّد .
837 . الثالث عشر : يجوز أن يقرأ السورة الواحدة في الركعتين مكرِّراً لها
هامش
1 . في « ب » : بعدد آيتها .
2 . تأنيث الضمير باعتبار القراءة .