819 . الرابع عشر : يستحبّ بعد التوجّه التعوذُ بالله من الشيطان ، أمام القراءة
في الفرائض والنوافل ، وصورته : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ويجوز أعوذ
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم .
قال الشيخ : ويستحب الإسرار به ( 1 ) .
820 . الخامس عشر : التعوّذ مستحبّ في أوّل ركعة من الصلاة خاصّة ، ولا
يستحبّ في الباقي ، ولو تركه عمداً أو نسياناً حتّى قرأ مضى في قراءته ، ولا
يعيدها في الركعة الثانية ( 2 ) .
821 . السادس عشر : لو كبّر ونوى الافتتاح انعقدت صلاته ، فإن كبّر ثانية بنيّة
الافتتاح بطلت صلاته ، فإن كبّر ثالثة بنيّة الافتتاح انعقدت ، وهكذا .
822 . السابع عشر : لو كان في لسانه آفة من تمتمة ( 3 ) أو لثغة ( 4 ) أو غيرها ،
وأوجبت تغيير الحروف ، وجب عليه التعلّم بقدر الإمكان ، ولو لم يمكنه ، أو لم
يكن مغيّرةً ، لم يكن به بأس .
823 . الثامن عشر : لو أدرك الإمام راكعاً كبّر للافتتاح واجباً ، ثمّ إن أدرك
تكبيرة الركوع استحبّ له فعلها ، وإلاّ فلا .
ولو نوى بها تكبيرة الركوع ، أو الافتتاح والركوع معاً بطلت صلاته .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 105 .
2 . في « ب » : ولا يعيدها ولا في الركعة الثانية .
3 . قال في لسان العرب : التَّمْتَمة : ردّ الكلام إلى التاء والميم ، وقيل : هو أن يعجل بكلامه فلا يكاد
يفهمك ، وقيل : هو ان تسبق كلمته إلى حنكه الأعلى .
4 . قال في لسان العرب : اللُّثْغَة : ان تعدل الحرف إلى حرف غيره . ( وقد تقدم معناها ) .