828 . الرابع : يجب الموالاة في القراءة ، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف ،
وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت ، ولو سكت لا بنيّة القطع أو نواه ولم يقطع لم
تبطل صلاته .
ويجوز أن يقطع القراءة لسكوت ودعاء لا يخرج به عن اسم القاري .
829 . الخامس : بسم الله الرحمن الرحيم ، آية من كل سورة ، إلاّ براءة ، فلو
أخلّ بها في الحمد ، أو في السورة ، بطلت صلاته إن كان عمداً ، وإلاّ فلا .
ويجب أن يقرأها بنيّة أنّها من سورة معيّنة ، فلو قرأها من غير نيّة ، تعيّن ( 1 )
عليه إعادتها عند قراءة السورة ، وكذا يعيدها لو عدل عن سورة إلى أُخرى .
830 . السادس : لا يجوز مع الاختيار الاقتصار على الحمد من دون السورة
الكاملة في الأُوليين من الفرائض ، ويجوز للضرورة ( 2 ) خلافاً للشيخ في
بعض أقواله ( 3 ) .
831 . السابع : لا يجزئ في القراءة الترجمة ، ولا مرادفها من العربيّة .
832 . الثامن : لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلّم بالعربيّة ، ولو عجز أو
ضاق الوقت ، وكان يحسن بعضها قرأه ، ولو لم يحسن شيئاً منها قرأ من غيرها ما
تيسّر ، والأقرب وجوب الإتيان بسورة كاملة إن كان يعلمها ، وهل يجب أن يأتي
بسورة أُخرى عوض الحمد ؟ فيه إشكال .
هامش
1 . في « ب » : تعيين .
2 . في « ب » : مع الضرورة .
3 . النهاية : 75 حيث قال : فمن صلّى بالحمد وحدها متعمداً من غير عذر ، كانت صلاته ماضية ،
ولم يجب إعادتها ، غير انّه يكون قد ترك الأفضل .