845 . الحادي والعشرون : لا يجوز القران بين سورتين غير الحمد في ركعة ( 1 )
من الفرائض ، وهل هو مبطل ؟ للشيخ قولان . ( 2 ) ويجوز في النافلة ، بل يستحبّ
في مواضع منها .
846 . الثاني والعشرون : قال علماؤنا : « الضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة
وكذا « الفيل » و « الإيلاف » ، فلو قرأ إحداهما بعد الحمد في الفرائض وجب أن
يقرأ الأُخرى ، ويجب البسملة بينهما على الأقوى .
847 . الثالث والعشرون : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من العزائم ،
ويجوز في النوافل ، وكذا يحرم أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته .
848 . الرابع والعشرون : يجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وأُولتي
المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهرين والثالثة والرابعة في الحمد من
العشاءين ، وللسيد هنا خلاف ( 3 ) .
849 . الخامس والعشرون : أقلّ الجهر ( 4 ) أن يسمعه القريب الصحيح السمع ،
وأقلّ الإخفات أن يسمع نفسه .
850 . السادس والعشرون : يسقط الجهر من المرأة إجماعاً .
851 . السابع والعشرون : حكم القضاء حكم الأداء في ذلك ، سواء فعل
هامش
1 . هذا ما أثبتناه ، ولكن في « أ » : « في الركعة » وفي « ب » : « في الركعة الأُولى » .
2 . قال في المبسوط : 1 / 107 : إن قرأ بعض السورة أو قرن ما بين السورتين بعد الحمد لا يحكم
ببطلان الصلاة . وقال في النهاية : 75 : لا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض ،
فمن فعل ذلك متعمداً كانت صلاته فاسدة .
3 . لاحظ قول السيد المرتضى في المعتبر : 1 / 176 ، والمختلف : 2 / 153 .
4 . في « ب » : وحدّ الجهر .