824 . التاسع عشر : يستحبّ للمأموم أن يكبّر بعد فراغ الإمام من التكبيرة ،
ولو كبّر معه جاز ، وإن كبّر قبله لم يصحّ ، ويجب أن يقطعها بتسليمة ، ويستأنف
بعده أو معه تكبيرة الافتتاح .
الفصل الرابع : في القراءة
وفيه ثلاثة وأربعون بحثاً :
825 . الأوّل : القراءة واجبة ، ويتعيّن الحمد وسورة كاملة في كل ركعة مرة في
الثنائية ، ( 1 ) وفي أُوليي الثلاثية والرباعية ، ويتخيّر في الثالثة والرابعة بين الحمد
وحدها وأربع تسبيحات ، صورتها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلاّ الله ، والله
أكبر . وإن قال ذلك ثلاث مرات كان أفضل ، وقيل : يجب . وليس بمعتمد . ( 2 )
826 . الثاني : لا يجوز الإخلال بشئ من الحمد والسورة ولو بحرف ، فلو
أخلّ عمداً بطلت صلاته ، وكذا الإعراب والتشديد .
827 . الثالث : يجب ترتيب كلمات الحمد وآيتها ، وفي السورة أيضاً كما هي
في المصحف ، وكذا يجب تقديم الحمد على السورة ، فلو خالف في شئ من
ذلك عمداً أعاد الصلاة ، وإن كان ناسياً استأنف القراءة ما لم يركع ، فيمضي
وإن ذكر .
هامش
1 . في « أ » : من الثنائية .
2 . لاحظ الأقوال في المختلف : 2 / 145 .