فيهما ، وأن يقرأ فيهما سورتين متساويتين ، وأن يقرأ في الثانية بالسورة الّتي تلي
السورة الّتي قرأها في الأُولى ، وبغيرها من المتقدّمات عليها والمتأخرات .
838 . الرابع عشر : لا يتعيّن الحمد في النوافل وجوباً بل ندباً ، وكذا يستحبّ
السّورة بعدها فيها .
839 . الخامس عشر : الإِعراب واجب ، فلو أخلّ به عمداً بطلت صلاته ، ولو لم
يحسنه وجب التعلّم بقدر الإِمكان ، ولو ضاق الوقت صلّى على ما يحسنه ،
والأقرب وجوب إئتمامه بالعارف .
840 . السادس عشر : يجب أن يقرأ بالمتواتر ، فلو قرأ بمصحف ابن مسعود
بطلت صلاته .
841 . السابع عشر : يجوز أن يقرأ بأيّ قراءة شاء من القراءات السبع ، ولا
يجوز أن يقرأ بغيرها ، وان اتّصلت رواية .
842 . الثامن عشر : يجب أن يُخرج الحروف من مخارجها ، فلو أخرج
« الضاد » في « ولا الضّالّين » ( 1 ) وغيره من مخرج « الظاء » بطلت صلاته إن كان عالماً
أو جاهلاً يمكنه التعلّم ، وإلاّ فلا ، ثمّ يجب عليه التعلّم ، ولو أخل بإصلاح لسانه
في القراءة مع القدرة أبطل صلاته ، وإلاّ فلا .
843 . التاسع عشر : هل يجب الترتيب في التسبيح على ما تلوناه ؟
فيه إشكال .
844 . العشرون : لو أخلّ بالقراءة في الأُوليين عمداً بطلت صلاته . ولا تبطل
بالإخلال سهواً ، ولا يسقط التخيير معه بينها وبين التسبيح في الأخيرتين .
هامش
1 . في « أ » : في الضّالين .