القضاء في الليل أو النهار .
852 . الثامن والعشرون : لو أخلّ بالجهر أو الإخفات في موضعه عمداً عالماً
بطلت صلاته ، ولو كان جاهلاً أو ناسياً لم تبطل ، ولو ذكر في أثناء القراءة الترك
انتقل إلى ما يجب عليه ، ولا يستأنف القراءة .
853 . التاسع والعشرون : يستحبّ للإِمام أن يُسمع من خلفه القراءة في
الجهريّة ما لم يفرط .
854 . الثلاثون : إِنّما يجب الجهر في القراءة خاصّة دون غيرها من أذكار
الصلاة ، نعم يستحبّ للإِمام الجهر بالتشهد .
855 . الواحد والثلاثون : يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر ، ويستحبّ
في مواضع الإخفات ، ويجوز الإِسرار بها مع التقيّة ، وإن وجب الجهر .
856 . الثاني والثلاثون : يستحبّ المخافتة ( 1 ) في نوافل النهار ، والجهر في
نوافل الليل .
857 . الثالث والثلاثون : يستحبّ للمصلّي السكوت بعد قراءة الحمد
وبعد السورة .
858 . الرابع والثلاثون : يستحبّ ترتيل القراءة والوقوف في مواضعه ، ويجب
عليه النطق بالحروف ، بحيث لا يخفي بعضها في بعض .
859 . الخامس والثلاثون : المعوّذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في
الفرائض .
860 . السادس والثلاثون : يستحبّ قصار المفصل في الظهرين والمغرب ،
هامش
1 . في « ب » : المخافية .